الخلاف-ج2-ص177
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه ولا قضاء (1).
دليلنا: إنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، لأنه لو تناول ابتداء ذلك المقدار لأفطره بلا خلاف.
وأيضا فإنه ممنوع من الأكل وهذا أكل.
مسألة 17: غبار الدقيق، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة متى تعتمد.
ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا (2).
دليلنا: الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير (3) وطريقة الاحتياط، لأن مع ما قلناه تبرأ الذمة بيقين، وفي الاخلال به خلاف مسألة 18: إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف، وكذلك إن جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر.
فإن انفصل من فيه، ثم عاد إليه أفطر.
ووافقنا الشافعي في الأول والأخيرة (4)، وأما الثانية وهي الذي يجمع فيفيه ثم يبلعه له فيها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يفطر (5)، وكذلك القول في النخامة (6).
دليلنا: إن الصوم إذا كان صحيحا وجب أن لا يحكم بفساده إلا بدليل،
(1) تبيين الحقائق 1: 324، والمجموع 6: 317، والمغني لابن قدامة 3: 46، والشرح الكبير 3: 50، وفتح العزيز 6: 394.
(2) المجموع 6: 328، وفتح العزيز 6: 386، وتبيين الحقائق 1: 324.
(3) التهذيب 4: 214 حديث 621، والاستبصار 2: 94 حديث 305.
(4) الوجيز 1: 102، والمجموع 6: 318، وفتح العزيز 6: 390، وكفاية الأخيار 1: 126.
(5) الوجيز 1: 102، والمجموع 6: 318، وفتح العزيز 6: 391، وكفاية الأخيار 1: 126.
(6) الوجيز 1: 102، والمجموع 6: 319، وفتح العزيز 6: 392 – 393، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 74 – 75، والسراج الوهاج: 139.