الخلاف-ج2-ص165
كالنذر والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عما نوى، سواء كان في السفر أو في الحضر (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان الصوم في الذمة، كما قلناه (2).
وقال الشافعي (3): وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشبهه وشهر رمضان لم يخل حاله في رمضان من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو مسافرا.
فإن كان حاضرا لم يفتقر إلى تعيين النية، فإن نوى مطلقا أو تطوعا أو نذرا أو كفارة، وقع عن رمضان وعن أي شئ نوى، انصرف إلى رمضان، (4).
وإن كان في السفر نظرت، فإن نوى مطلقا وقع عن رمضان، وإن نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له كما لو نوى نذرا.
أحدهما: عن شهر رمضان كما لو أطلق (6).
وقال أبو يوسف ومحمد: عن أي شئ نوى في رمضان وقع رمضان في سفر كان في أو حضر، وأجروه في السفر على ما أجراه أبو حنيفة في الحضر (7).
دليلنا: قوله تعالى: ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” (8) فأمره بالامساك،
(1) الوجيز 1: 101، والمجموع 6: 263 و 302، وفتح العزيز 6: 292، وكفاية الأخيار 1: 126، والمبسوط 3: 60.
(2) الهداية 1: 119، وبدائع الصنائع 2: 85، وتبيين الحقائق 1: 316.
(3) كذا في جميع النسخ والظاهر أنها من سهو النساخ، وهذا تقسيم لقول أبي حنفية وقد وضع المؤلف قدس سره قول الشافعي فيما سبق فتأمل.
(4) بدائع الصنائع 2: 84، والمجموع 6: 302، وبداية المجتهد 1: 283.
(5) المجموع 6: 302، والمغني لابن قدامة 3: 36.
(6) بدائع الصنائع 2: 84، وتبيين الحقائق 1: 315 – 316، والهداية 1: 118، والمبسوط 3: 61، والمجموع 6: 302، وفتح العزيز 6: 392، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 30.
(7) المبسوط 3: 61، وبدائع الصنائع 2: 84، وبداية المجتهد 1: 283.
(8) البقرة 185.