پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص161

مسألة 1: قوله تعالى: ” يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ” (1).

من أصحابنا من قال إنما عني بعشرة أيام من المحرم، وكان الفرض التخيير بين الصوم والاطعام، ثم نسخ بقوله ” شهر رمضان الذي – إلى قوله – فمنشهد منكم الشهر فليصمه ” (2) فحتم على الصوم لا غيره (3).

وقال الشافعي: المراد بالآية شهر رمضان، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق (4).

وقال معاذ: المراد به غير شهر رمضان، وهو ثلاثة أيام في كل شهر كان هذا فرض الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة، ثم نسخ بشهر رمضان (5).

والذي قاله الشافعي أقرب إلى الصواب، لأن الظاهر الأمر فيها، وليس فيه

(1) البقرة: 183.

(2) البقرة: 184.

(3) حكاه الشيخ الطوسي في التبيان 2: 116، والطبرسي في مجمع البيان 2: 273 عن عطاء وقتادة وابن عباس وابن أبي ليلى ومعاذ ولم نقف على قول لأصحابنا في ذلك في المصادر المتوفرة.

(4) السنن الكبرى 4: 200، والمجموع 6: 250، والمنهل العذب 10: 26.

(5) أحكام القرآن للجصاص 1: 173، والجامع لأحكام القرآن 2: 275، والسنن الكرى 4: 200، والمجموع 6: 249، والتفسير الكبير للرازي 5: 78.