الخلاف-ج2-ص154
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني أنه لا يجزيه (1).
دليلنا: الأخبار الواردة في هذا الكتاب ظاهرها يقتضي التخيير، لأنه قال:(صاعا من تمرا أو صاعا من شعير) (2) فوجب حملها على ظاهرها.
مسألة 196:
مصرف زكاة الفطرة
مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا.
والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، والمسكين، والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، ولا يعطى الواحد أقل من صاع.
وقال الشافعي: مصرف هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة (3) يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم.
وقال مالك يخص به الفقراء والمساكين، وقال به أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزاء (4).
وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في صنف شاة (5)، كما قلناه.
وهكذا الخلاف في زكاة المال، وزاد بأن قال: لو خص بها أهل الذمة جاز (6).
(1) الأم 2: 68 – 69، ومختصر المزني 55، والمجموع 6: 134.
(2) انظر الكافي 4: 171، والفقيه 2: 114، والتهذيب 4: 71 و 75 – 76 و 80.
(3) الأم 2: 80، والمجموع 6: 186 و 217، وكفاية الأخيار 1: 124، والهداية 1: 113، والمنهاج القويم: 362، وتبيين الحقائق 1: 299، والشرح الكبير لابن قدامة 2: 705، والمغني لابن قدامة 2: 712 – 713.
(4) المدونة الكبرى 1: 359، وبلغة السالك 1: 238، والشرح الكبير لابن قدامة 2: 705، والمجموع 6: 186.
(5) اللباب 1: 156، والهداية 1: 113، وتبيين الحقائق 1: 299، والمجموع 6: 186.
(6) الفتاوى الهندية 1: 188، والهداية 1: 113، والمغني لابن قدامة 2: 209 – 210، وتبيين