الخلاف-ج2-ص152
وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق (1).
دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على إجزاء ما ذكروه دليل.
وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق (2)، فما خالفها وجب اطراحه.
مسألة 192: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على أهل البادية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس (5).
فمن خصصها فعليه
الدلالة.
مسألة 193: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.
وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فإن لم يكن فصاعا من لبن.
وقال في الأم: لا يؤدوا أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة (6).
(1) المجموع 6: 132.
(2) انظر الكافي 4: 171، والفقيه 2: 114، والتهذيب 4: 71 و 75 – 76 و 80.
(3) الأم 2: 67، والمجموع 6: 142، والموطأ 1: 283، وشرح الموطأ للزرقاني 2: 384، وبداية المجتهد 1: 270، والمغني لابن قدامة 2: 660، والشرح الكبير لابن قدامة 2: 647.
(4) المحلى 6: 131، والمغني لابن قدامة 2: 660، والشرح الكبير 2: 647، والمجموع 6: 142، وشرح الموطأ للزرقاني 2: 385.
(5) انظر الكافي 4: 170، والفقيه 2: 114، والتهذيب 4: 71، والاستبصار 2: 42، وصحيح مسلم 2: 677، وسنن الترمذي 2: 60، وسنن ابن ماجة 1: 584، وسنن أبي داود 2: 112.
(6) الأم 2: 67، والوجيز 1: 99 – 100، والمجموع 6: 131، وفتح العزيز 6: 206 – 207، ومغني المحتاج 1: 406، والمغني لابن قدامة 2: 662.