الخلاف-ج2-ص151
وقال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية المروية عن أبي الحسن العسكري عليه السلام في تصنيف أهل الأمصار، وما يخرجه أهل كل مصر وبلدة، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2)، وذلك يدل على أن المراعى غالب قوت أهل البلد، لأن اعتبار قوت نفس الانسان لا طريق إلى تعيينه.
مسألة 190: إذا اعتبرنا حال قوت البلد، فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه، فإنه يجزيه.
ومن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة لهم فيها قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: أنه إن كان الغالب الأدنى، وأخرج الأعلى أجزأه، وإن كان الأعلى فأخرج الأدنى لم يجزه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار المروية في هذا الكتاب تضمنت التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” صاع من تمر أو صاع من زبيب أو من حنطة أو شعير ” (4) ولم يفرق.
مسألة 191:
لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق
أصلا وبه قال الشافعي (5).
فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا.
وقال أبو حنيفة: الدقيق والسويق يجزي كل واحد منهما أصلا كالبر (6).
(1) المجموع 6: 132.
(2) التهذيب 4: 79 حديث 226، والاستبصار 2: 44 حديث 140.
(3) الوجيز 1: 100، والمجموع 6: 133 – 134، ومغني المحتاج 1: 406، والمنهاج القويم: 353.
(4) انظر صحيح البخاري 2: 161، وصحيح مسلم 2: 677، وسنن الترمذي 3: 61، وسنن أبي داود 2: 112، وسنن أبي ماجة 1: 584، وسنن الدارقطني 2: 138.
(5) الأم 2: 68، والمجموع 6: 132، ومغني المحتاج 1: 407، والمبسوط 3: 113، والمغني لابن (6) الفتاوى الهندية 1: 191، والهداية 1: 116، والمبسوط 3: 113 – 114، وشرح فتح القدير 2: 40، وتبيين الحقائق 1: 309.