الخلاف-ج2-ص147
وجب ذلك عليه، وبه قال أبو هريرة، وعطاء، والزهري، ومالك (1)، وذهب إليه كثير من أصحابنا (2).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه زكاة الفطرة، ولا دليل على وجوبها على من قالوه.
مسألة 184: إذا كان عادما وقت الوجوب، ثم وجد بعد خروج الوقت، لا يجب عليه، بل هو مستحب.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: يجب عليه (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 185: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر، أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج بالزوجية.
فإذا كان لا يملك لا يلزمه شئ، لأن المعسر لا تجب عليه الفطرة، ولا يلزم الزوجة، ولا مولى الأمة شئ، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال الشافعي وأصحابه فيها قولان: أحدهما: يجب عليها أن تخرجها عن نفسها، وعلى السيد أن يخرجها عن أمته.
(1) الأم 2: 64 و 66، ومختصر المزني: 54، وكفاية الأخيار 1: 119، وبلغة السالك 1: 238، والمدونة الكبرى 1: 355، والهداية 1: 115، والمجموع 6: 113، والمنهاج القويم: 350، وبداية المجتهد 1: 270.
(2) حكى العلامة في المختلف: 22 عن ابن الجنيد ما لفظه: “.
وعلى الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره ” (إنتهى).
وكذا النراقي في المستند: 63 عند كلامه على الشرط الثالث وهو الغنى.
(3) الأم 2: 67.
(4) المدونة الكبرى 1: 349 – 350، وبلغة السالك 1: 239.