پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص134

وعندنا أنه يلزمه، لأنه في عياله، وهذا داخل تحت العموم، والصريح بما روي أنه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وعن ولده (1).

وأما الشافعي فقال: لأن عليه نفقته (2).

مسألة 164: إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته، وعليه فطرته.

وبه قال محمد بن الحسن (3).

وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه (4).

دليلنا: كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه، وعن ولده (5) يتناول هذا الموضع، فعلى من خصها الدلالة.

مسألة 165: ولو الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه (6).

والمنهاج القويم: 351 – 352، والأم 2: 63 و 65، وكفاية الأخيار 1: 120، وبداية المجتهد 1: 270.

(1) من لا يحضره الفقيه 2: 118 حديث 510 و 511، والتهذيب 4: 76 حديث 215، والاستبصار 2: 47 – 48 حديث 154 و 155 و 157 و 158.

(2) الأم 2: 63 و 65، وكفاية الأخيار 1: 119، ومغني المحتاج 1: 405، والمنهاج القويم: 351، وبداية المجتهد 1: 270.

(3) اللباب 1: 159، والنتف 1: 163، والمبسوط 3: 104، والهداية 1: 115، وشرح فتح القدير 2: 33، وتبيين الحقائق 1: 307، وشرح العناية 2: 32، والمحلى 6: 139، والمجموع 6: 141.

(4) اللباب 1: 159، والنتف 1: 163، والمبسوط 3: 104، والهداية 1: 115، ومراقي الفلاح: 122، والفتاوى الهندية 1: 192، وشرح فتح القدير 2: 32، وتبيين الحقائق 1: 307، والمدونة الكبرى 1: 355، ومقدمات ابن رشد 1: 254، والمحلى 6: 139، والأم 2: 63، وبداية المجتهد 1: 270، وشرح العناية 2: 32.

(5) انظر الكافي 4: 170، ومن لا يحضره الفقيه 2: 114، والتهذيب 4: 71، والاستبصار 2: 46.

(6) انظر المسألة المرقمة 163.