الخلاف-ج2-ص131
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عندنا لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثلة الزكاة.
والعبد لا يملك شيئا، فلا تجب عليه الفطرة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، إلا صدقة الفطرة في الرقيق ” (1).
مسألة 159: إذا ملك عبده عبدا، وجب على السيد الفطرة عنهما.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد، لأنه يقول إذا ملك لا يملك (2).
وقال قديما: إذا ملك ملك، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة (3).
دليلنا: إنه ثبت أن العبد لا يملك شيئا وإن ملك، فإذا لم يملك فما ملكه ملك لمولاه، فعلى المولى فطرتهما.
مسألة 160: المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شئ، وتجب على سيده بمقدار ما بقي منه، وإن كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه.
وقال الشافعي: لا تجب الفطرة عليه ولا على سيده (4).
(1) صحيح البخاري 2: 149، وصحيح مسلم 2: 675 – 676، وسنن أبي داود 2: 108 حديث 1594 و 1595، وسنن ابن ماجة 1: 579 حديث 1812،، وموطأ مالك 1: 277 حديث 37، وسنن الترمذي 3: 23 حديث 628، وسنن النسائي 5: 35 – 36، وفي جميع ما ذكرناه من المصادر ذكر الحديث بألفاظ مختلفة مع زيادة ونقيصة فيه تؤدي جميعها لنفس المعنى.
(2) الأم 2: 69، ومختصر المزني: 54، والمجموع 6: 108 و 136، وفتح العزيز 6: 165، والمغني لابن قدامة 2: 691، والشرح الكبير 2: 650.
(3) المجموع 6: 108 و 136، وفتح العزيز 6: 165، والمغني 2: 691، والشرح الكبير 2: 650.
(4) الأم 2: 64، والوجيز 1: 99، والمجموع 6: 109، وفتح العزيز 6: 166، وعمدة القاري 9: 109، ومغني المحتاج 1: 402 – 403، وبداية المجتهد 1: 271.