الخلاف-ج2-ص125
دليلنا: كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله، فعلى من أجاز الكتمان الدليل.
مسألة 155:
على الإمام إذا أخذ الزكاة
أن يدعو لصاحبها، وبه قال داود (1).
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب غير واجب (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” خذ من أموالهم صدقة – إلى قوله -: وصل عليهم ” (3) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
(1) عمدة القاري 9: 94، وسبل السلام 2: 606، ونيل الأوطار 4: 217.
(2) مختصر المزني: 53، والمجموع 6: 171، وعمدة القاري 9: 94، والمغني لابن قدامة 2: 508.
(3) التوبة: 103.