الخلاف-ج2-ص122
مسألة 147:
النفقة التي تلزم على المعادن
والركاز من أصل ما يخرج.
وقال الشافعي: تلزم رب المال (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 148: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، ويجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الاسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجب فيه الخمس إن كان في دار الاسلام، وإن كان في دار الحرب لا شئ عليه (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فإن لله خمسه ” (4) ولم يفرق، والأخبار الواردة أن الركاز فيه الخمس على عمومها (5).
وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” في الركاز الخمس ” (6)، عام أيضا ولم يفرق.
مسألة 149: إذا وجد كنزا عليه أثر الاسلام، بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الاسلام، وليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس.
وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الاسلام (7)، وإن كانت مبهمة لا سكة فيها، والأواني فعلى قولين: أحدهما: بمنزلة اللقطة.
والثاني:
(1) المجموع 6: 91.
(2) الوجيز 1: 97، والمجموع 6: 97.
(3) الفتاوى الهندية 1: 185، والنتف 1: 181، والمجموع 6: 102.
(4) الأنفال: 41.
(5) انظر الفقيه 2: 21 حديث 73 و 75، والتهذيب 4: 70 و 121 و 122 الأحاديث 192 و 346 و 347.
(6) صحيح البخاري 2: 160، وصحيح مسلم 3: 1334 حديث 45 و 46، والموطأ 1: 249 حديث 9، وسنن الترمذي 3: 34 حديث 642، وسنن البيهقي 4: 155، ومسند أحمد بن حنبل 1: 314، وسنن النسائي 5: 44، وسنن أبي داود 3: 181 حديث 3085.
(7) المجموع 6: 98، وفتح العزيز 6: 1056.