پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص121

منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أنه قال: لا يؤخذ منه شئ لأنه زكاة، ولا يؤخذ منه زكاة (1).

دليلنا: ما قدمنا في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس، وليس بزكاة، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله.

مسألة 145: حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: المخرج يملكه كله، ويجب عليه للمساكين حق (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” فإن لله خمسه ” (4) وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.

وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس (5) تتناول ذلك.

مسألة 146: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد (6).

وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل.

(1) المجموع 6: 76 و 91، والوجيز 1: 97، وفتح العزيز 6: 100 – 101.

(2) تبيين الحقائق 1: 289، وحاشية تبيين الحقائق 1: 289، والمجموع 6: 102، والمغني لابن قدامة 2: 614.

(3) المجموع 6: 102، والمغني لابن قدامة 2: 614.

(4) الأنفال: 41.

(5) انظر ما رواه الشيخ الصدوق في كتابة من لا يحضره الفقيه 2: 21 (باب الخمس)، وما رواه المصنف في التهذيب 4: 121 حديث 345 و 349.

(6) الأم 2: 45، ومختصر المزني: 53، والمجموع 6: 99 و 102.

(7) المجموع 6: 99 و 102، والمدونة الكبرى 1: 291، والمبسوط 2: 211، وتبيين الحقائق 1: 288.