الخلاف-ج2-ص118
والمعادن ركاز.
مسألة 139: يجب
الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات،
والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة.
ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.
مسألة 140:
وقت وجوب الخمس في المعادن
حين الأخذ، ووقت الاخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما يبقى، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي (2).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، وهو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول (3).
والآخر عليه أصحابه: أنه يجب عليه حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه (4).
حديث 9، وسنن الترمذي 3: 34 حديث 642، ومسند أحمد بن حنبل 1: 314، وسنن النسائي 5: 44، وسنن أبي داود 3: 181 حديث 3085، وسنن البيهقي 4: 155.
(1) انظر ما رواه الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 4: 121 (باب الخمس والغنائم)، والاستبصار 2: 54 (باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال).
(2) المجموع 6: 81، والمغني لا بن قدامه 2: 619، وفتح العزيز 6: 91، والمبسوط 2: 211.
(3) مختصر المزني: 53، والمجموع 6: 81، وفتح العزيز 6: 91، والمبسوط 2: 211.
(4) المجموع 6: 80 و 84، وفتح العزيز 6: 91، والمغني لابن قدامة 2: 619، والمبسوط 2: 211، ومغني المحتاج 1: 394 – 395.