الخلاف-ج2-ص117
الزكاة، وما عداهما ليس فيه شئ، انطبع أو لم ينطبع (1).
وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد، والرصاص، والذهب، والفضة ففيه الخمس.
وما لا ينطبع فليس فيه شئ مثل الياقوت، والزمرد، والفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة (2).
وقال أبو حنيفة ومحمد: في الزيبق الخمس (3).
وقال أبو يوسف: لا شئ فيه، ورواه عن أبي حنيفة (4).
وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: هو كالرصاص، فقال: فيه الخمس (5).
وقال أبو يوسف وسألته عن الزيبق بعد ذلك فقال: إنه يخالف الرصاص، فلم أر فيه شيئا (6).
فروايته عن أبي حنيفة ومذهبه الذي مات عليه أنه يخمس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ” (7) وهذه الأشياء كلها مما غنمه الانسان.
وأيضا الأخبار التي وردت عنهم عليهم السلام في أن الأرض خمسها لنا، وإن لنا خمس الأشياء حتى أرباح التجارات (8) تتناول ذلك.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” في الركاز الخمس ” (9).
(1) الأم 2: 42، ومختصر المزني: 53، وكفاية الأخيار 1: 117، ومغني المحتاج 1: 394، وشرح فتح القدير 1: 537، والمبسوط 2: 211.
(2) المبسوط 2: 211 و 213، وشرح فتح القدير 1: 537 و 541.
(3) المبسوط 2: 213، وشرح فتح القدير 1: 541.
(4) و (5) المبسوط 2: 213.
(6) المصدر السابق.
(7) الأنفال: 41.
(8) انظر ما رواه الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب 4: 123، والاستبصار 2: 54 في هذا المعنى.
(9) صحيح البخاري 2: 160، وصحيح مسلم 3: 1334 حديث 45 و 46 وموطأ مالك 1: 249