الخلاف-ج2-ص95
الشافعي (1).
وقال مالك: لا تدور في حول التجارة إلا بأن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق.
فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية فلا يجري في حول الزكاة (2).
دليلنا: ما رواه سمرة بن جندب (3) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع (4).
وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف، فمتى نقله أو عرضه للتجارة فإنما تجب عليه الزكاة إذا حال الحول ما تجب فيه الزكاة.
مسألة 109: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة، وتجب فيها.
وبه قال الشافعي (5): وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة، وتجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض فقد أخرج أصل الواجب، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة (6).
(1) الأم 2: 47، ومختصر المزني: 50، والمجموع 6: 55، وبداية المجتهد 1: 261.
(2) المدونة الكبرى 1: 251، وبداية المجتهد 1: 261.
(3) سمرة – بفتح السين وضم الميم – بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري، استعمله ابن زياد على شرطته في البصرة والكوفة واستعمله معاوية على ولاية البصرة ثم عزلة فقال: لعن الله معاوية والله لو أطعت الله كما أطعته ما عذبني أبدا.
مات سنة 58 وقيل غير ذلك.
الإصابة 2: 78، وأسد الغابة 2: 354، والجرح والتعديل 4: 154، وشذرات الذهب 1: 65، وتهذيب التهذيب 4: 236، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 73 و 77 و 78.
(4) سنن أبي داود 2: 95 حديث 1562، ورواه الدارقطني في سننه 2: 127 ذيل حديث 9 بلفظ آخر.
وحكاه السبكي في المنهل العذب 10: 132 و 134 بلفظيه فلاحظ.
(5) الأم 2: 47، والمجموع 6: 63، والمبسوط 2: 191، والمغني لابن قدامة 2: 624.
(6) الفتاوى الهندية 1: 179 – 180، والمبسوط 2: 191، وبدائع الصنائع 2: 21 – 22، والمغني لابن قدامة 2: 624، وبداية المجتهد 1: 260.