پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص93

ما دلهم عليها.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ” (1) ولم بين ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة.

مسألة 107: على قول من قال من أصحابنا: إن مال التجارة فيه الزكاة، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل: أوليها: اشترى سلعة بمائتين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.

الثانية: حال الحول على السلعة، ثم باعها بزيادة بعد الحول، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.

وقال الشافعي: زكاها مع الأصل (2).

قال أصحابه: هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.

قال: ” ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة.

وفي الباب عن أنس مرفوعا: اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعد.

وروى الشافعي في الأم 2: 28 – 29 عدة أحاديث يرفعها إلى يوسف بن ماهك وغيره وبألفاظ قريبة منه.

وروى يحيى عن مالك في الموطأ 1: 251 أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.

وهناك ألفاظ أخرى للحديث انظر المصنف لعبد الرزاق 4: 66، وسنن البيهقي 4: 107، وسنن الترمذي 3: 32.

(1) سنن ابن ماجة 1: 570 حديث 1790، وسنن أبي داود 2: 101 حديث 1574 ومسند أحمد بن حنبل 1: 92 و 113 و 121 و 132 و 145 و 146.

(2) المجموع 6: 59، وفتح العزيز 6: 58، ومغني المحتاج 1: 399، والمغني لابن قدامة 2: 630، وبداية المجتهد 1: 265.