پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص92

وقال الشافعي: هو القياس (1).

وذهب قوم إلى أنه ما دامت عروضا وسلعا لا زكاة فيه، فإذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد.

وبه قال عطاء، ومالك (2).

وذهب قوم إلى أن الزكاة فيه، يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة.

وبه قال الشافعي في ” الجديد ” و ” القديم “، وإليه ذهب الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).

دليلنا: الأخبار التي أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4).

وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن مال التجارة فيه الزكاة.

وأيضا ما رويناه من أن الزكاة في تسعة أشياء (5) يدل على ذلك لأن التجارة خارجة عنها.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال: ” ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ” (6) فلولا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها

(1) المجموع 6: 47، وبداية المجتهد 1: 261.

(2) المدونة الكبرى 1: 251، وبداية المجتهد 1: 260، والمغني لابن قدامة 624 2، والمبسوط 2: 190، والمجموع 6: 47.

(3) الأم 2: 47، ومختصر المزني: 50، والوجيز: 94، والمغني لابن قدامة 2: 623، والهداية 1: 105، والمبسوط 2: 190، وبدائع الصنائع 2: 20، وشرح فتح القدير 1: 526، والمجموع 6: 47، وبداية المجتهد 1: 261.

(4) انظر التهذيب 4: 68 (باب 20) حكم أمتعة التجارات، والاستبصار 2: 9 (باب 4) الزكاة في أموال التجارات.

(5) روى الشيخ الكليني في الكافي 3: 496، والصدوق 2: 8، والمصنف قدس الله أرواحهم الطاهرة في التهذيب 4: 2، والاستبصار 2: 2 عدة أحاديث فلاحظ.

(6) جاء في تحفة الأحوذي 3: 297 ما لفظه: ” قال الحافظ: وروى الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريح عن يوسف بن ماهك مرسلا أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم