پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص88

سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وقالوا: زكاته اعارته كما يقول أصحابنا (1).

وفي الفقهاء مالك، وإسحاق، وأحمد وعليه أصحابه وبه يفتون (2).

والقول الآخر: فيه الزكاة، أومى إليه في ” الأم “، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء المزني، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها الزكاة كان عليه الدلالة.

وأيضا روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي (4).

وقالوا: ” زكاة الحلي اعارته ” (5).

وروي أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا زكاة في الحلي ” (6) وهذا نص.

(1) المقنع: 52.

(2) الأم 2: 41، وأحكام القرآن للجصاص 3: 107، والمغني لابن قدامة 2: 603، والمبسوط للسرخسي 2: 192، وبداية المجتهد 1: 242، وكفاية الأخيار 1: 114.

(3) الأم 2: 41 – 42 و 4: 286، ومختصر المزني 50، والمجموع 6: 46، وفتح العزيز 6: 19 – 20، وأحكام القرآن للجصاص 3: 107، والمبسوط 2: 192، وبداية المجتهد 1: 242، والمغني لابن قدامة 2: 603 – 604، وسبل السلام 2: 614.

(4) يستفاد هذا المعنى من عدة أحاديث رويت عنهم عليهم السلام كما في الكافي 3: 517، والتهذيب 4: 8 حديث 20 و 23، والاستبصار 2: 7 حديث 17 و 20.

(5) الكافي 3: 518 حديث 6، والتهذيب 4: 8 حديث 22، والاستبصار 2: 7 حديث 19.

(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4: 82 حديث 7048 و 7049 ولفظ الحديث: ” ليس في الحلي زكاة “.