پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص85

دينارا نصف دينار، ومن كل أربعين دينارا دينارا (1).

مسألة 100: إذا كان معه ذهب وفضة، ينقص كل واحد منهما عن النصاب، لم يضم أحدهما إلى الآخر.

مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالأجزاء، وبه قال الشافعي وأكثر أهل الكوفة.

ابن أبي ليلى وشريك (2)، والحسن بن صالح بن حي، وأحمد بن جنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام (3).

وذهبت طائفة إلى أنهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر، وأخذنا الزكاة منهما.

ذهب إليه مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، محمد (4).

ثم اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين: فكلهم قال إلا أبا حنيفة: أضم بالأجزاء دون القيمة، وهو أن اجعل كل دينار بإزاء عشرة دراهم، فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممنا إليها وأخذنا الزكاة منهما، سواء كانت قيمة الذهب أكثر من مائة أو أقل، فإن كان معه مائة درهم وتسعة دنانير لم يضم، وإن كان قيمة الذهب ألف درهم (5).

(1) روى الحديث ابن ماجة في سننه 1: 571 حديث 1791، والدارقطني في سننه 2: 92 حديث 1 عن عائشة مثله.

(2) أبو عبد الله، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، قاضي الكوفة، روى عن سلمة بن كهيل وزياد بن علاقة وسماك بن حرب وغيرهم، وعنه وكيع وأبو غسان النهدي، مات سنة 177 هجرية.

تهذيب التهذيب 4: 333، وشذرات الذهب 1: 287، وطبقات الفقهاء: 66.

(3) الأم 2: 40، والمجموع 6: 18، والمبسوط 2: 192، والمغني لابن قدامة 2: 597.

(4) اللباب 1: 151، والمبسوط 2: 193، وبدائع الصنائع 2: 19، والمدونة الكبرى 1: 242، وبداية المجتهد 1: 248 – 249، والمجموع 6: 18، والمغني لابن قدامة 2: 598، والبحر الزخار 3: 151.

(5) اللباب 1: 151، والمبسوط 2: 193، وتبيين الحقائق 1: 281 – 182، والمجموع 6: 18، والبحر الزخار 3: 151.