پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص84

وقال الشافعي، ما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شئ ولو حبة فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء (1).

وقال مالك إن نقص حبة وحبتان وجاز جواز الوافية، فهي كالوافية، فيها الزكاة بناء على أصله في الورق (2).

وقد بيناه.

وقال عطاء والزهري والأوزاعي: لا نصاب في الذهب، وإنما يقوم بالورق، فإن كان ذهبا قيمته مائتا درهم ففيه الزكاة وإن كان دون عشرين مثقالا، (3) وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغها ففيه دينار (4)، وذهب إليه قوم من أصحابنا (5).

دليلنا: الروايات المجمع عليها عند الطائفة، وقد أوردناها في الكتابين المذكورين، وبينا الكلام على الرواية الشاذة في هذا الباب (6).

وأيضا روى علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ” (7).

وروى ابن عمر قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ من كل عشرين

(1) الأم 2: 40، والمجموع 6: 17، وكفاية الأخيار 1: 114، وفتح العزيز 6: 7 و 18، والمبسوط 2: 190، وبداية المجتهد 1: 248.

(2) المجموع 6: 7، وفتح العزيز 6: 6، والمنتقى 2: 96.

(3) المجموع: 6: 18.

(4) المجموع 6: 17، وبداية المجتهد 1: 247.

(5) قاله ابن بابويه في المقنع: 50.

(6) التهذيب 4: 6 باب زكاة الذهب، والاستبصار 2: 12 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة.

(7) نقل الحديث بلفظه الإمام أحمد بن يحيى في كتابه البحر الزخار 3: 148 – 149 عن كتاب أصول الأحكام فلاحظ.