پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص74

وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها.

روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (2).

مسألة 86: إذا باع تغلبي – وهم نصارى العرب – أرضه من مسلم، وجب على المسلم فيها العشر، أو نصف العشر، ولا خراج عليه وقال الشافعي: عليه العشر.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران (3).

دليلنا: إن هذا ملك قد حصل لمسلم، ولا يجب عليه وفي ذلك أكثر من العشر، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك.

مسألة 87:

إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية،

كما كانت تلزم الذمي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران (4)، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.

وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

دليلنا: إن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائل أهل الذمة.

(1) المجموع 5: 560.

(2) من لا يحضره الفقيه 2: 22 حديث 81، والتهذيب 4: 139 حديث 393.

(3) قال يحيى بن آدم القرشي في خراجه: 66، قال بعضهم: تضاعف عليها الصدقة.

(4) المبسوط 3: 48.