پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص73

الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ” (1).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة ” (2) وهذه نصوص على أن العشر زكاة مسألة 84: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض.

وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (3).

وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع (4).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” فيما سقطت السماء العشر ” (5) فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.

مسألة 85: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران (6).

وقال محمد: عليه عشر واحد (7).

وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية (8).

(1) سنن الدارقطني 2: 98 حديث 16.

(2) صحيح مسلم 2: 674 حديث 4، وسنن الدارقطني 2: 93 حديث 5، وسنن النسائي 5: 36، وسنن البيهقي 4: 120.

(3) المجموع 5: 562، والمبسوط 3: 5، والمغني لابن قدامة 2: 589.

(4) المبسوط 3: 5، والمجموع 5: 562، والمغني لابن قدامة 2: 589.

(5) مقطع من حديث طويل رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 512 حديث 1، والمصنف في التهذيب 4: 38 حديث 96، والاستبصار 2: 26 حديث 73، مع تقديم وتأخير.

(6) النتف 1: 185، والهداية 1: 111، وشرح فتح القدير 2: 12، والمجموع 5: 560، وتبيين الحقائق 1: 294.

(7) النتف 1: 185، والهداية 1: 111، وشرح فتح القدير 2: 12، والمجموع 5: 560 – 561، وتبين الحقائق 1: 294.

(8) النتف 1: 185، والهداية 1: 111، وشرح فتح القدير 2: 12، والمجموع 5: 560، وتبيين الحقائق 1: 294، والمغني لابن قدامة 2: 590.