پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص64

في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

مسألة 75:

لا زكاة في الزيتون،

وبه قال الشافعي في ” الجديد “، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي (2).

وقال في ” القديم “: فيه الزكاة، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (3)، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 76:

لا زكاة في العسل،

وبه قال الشافعي، وبه قال عمرو بن عبد العزيز (5).

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه، وإن كان في غيرأرضه فيه العشر (6).

(1) سنن البيهقي 4: 129، وسنن الدارقطني 2: 97 حديث 9، والمستدرك على الصحيحين 1: 401، وكنز العمال 6: 327 حديث 15879.

(2) المجموع 5: 454 و 456، وكفاية الأخيار 1: 109، وبداية المجتهد 1: 245، والمغني لابن قدامة 2: 572 وفتح العزيز 5: 562.

(3) المجموع 5: 454 و 456، وبداية المجتهد 1: 245، وأحكام القرآن للجصاص 3: 11، وفتح العزيز 5: 562، والمنهاج القويم: 339، والمنهل العذب 9: 200 – 201.

(4) المبسوط 3: 2، واللباب 1: 152، وبدائع الصنائع 1: 59، والمجموع 5: 456، والمحلى 5: 211، والبحر الزخار 3: 169.

(5) الأم 2: 39، والمجموع 5: 455، والوجيز 1: 90، وفتح العزيز 5: 563، وأحكام القرآن للجصاص 3: 154، والمغني لابن قدامة 2: 572، وفتح الباري 3: 271، وشرح فتح القدير 2: 6.

(6) أحكام القرآن للجصاص 3: 154، والمبسوط 2: 215، واللباب 1: 153، والهداية 1: 110، وشرح فتح القدير 2: 5، وفتح الباري 3: 271، وتبين الحقائق 1: 291، والمغني لابن قدامة 2: 573، والمجموع 5: 456، وفتح العزيز 5: 563.