الخلاف-ج2-ص59
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ليس فيمادون خمسة أوسق من التمر صدقة ” (1).
وروى أبو الزبير (2) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة والوسق ستون صاعا ” (3).
وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله ” ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ” (4).
مسألة 70: الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.
وقال أبو حنيفة: المد، رطلان (5).
وقال الشافعي: رطل وثلث (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به، وإذا نقص عنه ففيه خلاف.
مسألة 71: إذا نقص عن النصاب شئ، قل ذلك أو أكثر، لم تجب فيه الزكاة، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة.
(1) صحيح البخاري 2: 147، وسنن ابن ماجة 1: 571 حديث 1793، وموطأ مالك 1: 274 حديث 36، وسنن النسائي 5: 36 و 39 و 40.
(2) أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي، مولاهم، روى عن العبادلة الأربعة وعائشة وجابر وسعيد وغيرهم وروى عنه عطاء والزهري وأبو أيوب وغيرهم.
تهذيب التهذيب 9: 440.
(3) سنن الدارقطني 2: 98 حديث 16، وكنز العمال 6: 326 حديث 15874.
(4) سنن البيهقي 4: 121، والمستدرك على الصحيحين 1: 395، وسنن أبي داود 2: 108 حديث 1597 باختلاف يسير باللفظ.
(5) بدائع الصنائع 2: 73، ورسالة في تحرير المقادير الشرعية: 6، وبداية المجتهد 1: 257.
(6) المنهاج القويم: 339، وكفاية الأخيار 1: 115، ورسالة في تحرير المقادير الشرعية: 21.