پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص666

وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما

ولا بعدهما صلاة (1).

مسألة 439: المسافر، والمرأة، والعبد

لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا تصح منهم اقامتها (2)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يصح (3) والآخر لا يصح (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا (5) وذلك عام في جميعهم.

مسألة 440: روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر (6) وبه قال الشافعي (7).

وقال: إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم (8).

والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك.

(1) الكافي 3: 459 الحديث الأول، والتهذيب 3: 129 حديث 276، وثواب الأعمال: 103 الحديث السابع.

(2) الهداية 1: 84، وشرح فتح القدير 1: 422.

(3) الأم 1: 240، والمجموع 5: 25، وكفاية الأخيار 1: 95.

(4) المجموع 5: 25.

(5) التهذيب 3: 288 حديث 685 و 866، والاستبصار 1: 446 باب من صلى وحده كم يصلي.

(6) سنن النسائي 3: 181، وذكر الحديث أيضا السرخسي في المبسوط 2: 37، وابن قدامة في المغني 2: 230.

(7) المجموع 5: 5، وفتح العزيز 5: 41.

(8) المجموع 5: 5 وفتح العزيز 5: 39.