الخلاف-ج1-ص627
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (1).
وأيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء، ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.
مسألة 398: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وإن كان فرضها ساقطا عنه إلا أنه إذا تكلفها جاز أن يكون إماما فيها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).
وقال مالك: لا تصح (3).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” يؤمكم أقرؤكم ” (4) فالعبد إذا كان أقرأ الجماعة تناوله الخبر.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: ” لا بأس ” (5).
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 267 حديث 1222، والتهذيب 3: 20 حديث 75 والاستبصار 1: 418حديث 1608.
(2) الأم 1: 192، والهداية 1: 84، والمبسوط 2: 36، ومغني المحتاج 1: 284، وشرح فتح القدير 1: 417.
(3) فتح الرحيم 1: 92.
(4) صحيح البخاري 1: 168، وصحيح مسلم 1: 464 حديث 289 – 291، وسنن الترمذي 1: 458 حديث 235، وسنن النسائي 2: 76 و 77 و 103، ومسند أحمد 3: 24 و 34 و 36 و 48 و 51 و 84 و 163 و 475، و 4: 118 و 121 و 409، و 5: 272، وسنن أبي داود 1: 159 الأحاديث 582 – 585، وسنن ابن ماجة 1: 313 حديث 980، وسنن الدارمي 1: 286، ومسند الطيالسي 2: 70 حديث 517 و 86 حديث 618 و 9: 286 حديث 2152.
(5) التهذيب 3: 29 الأحاديث 99 – 100، والاستبصار 1: 423 الأحاديث 1628 و 1629.