پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص626

الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة (1).

مسألة 397: من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة (2).

وقال محمد: إن مرض الإمام أو سافر فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.

وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة (3).

وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام، ولا أمر الإمام، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز، وبه قال مالك وأحمد (4).

دليلنا: إنه لا خلاف أنها تنعقد بالامام أو بأمره، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل.

فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم.

وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره

(1) الكافي 3: 421 الحديث الثاني، والتهذيب 3: 20 حديث 71 و 73 بزيادة في آخره ” فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه “.

(2) الهداية 1: 82، والمبسوط 2: 34 و 119، واللباب 1: 112، ومراقي الفلاح: 86، والمجموع 4: 583.

(3) المبسوط 2: 34.

(4) الأم 1: 192، والمجموع 4: 583.