الخلاف-ج1-ص618
مسألة 386: من شرط الخطبة الطهارة، وهو قول الشافعي في الجديد (1).
وقال في القديم تجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة إنه جائز وماض، والذمة تبرأ وتصح الصلاة، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين.
مسألة 387: يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، وبه قال الشافعي (3).
وقال
مالك: يقرأ في الأولى الجمعة
وفي الثانية ب ” هل أتيك حديث الغاشية ” (4).
وقال أبو حنيفة: ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت؟ فقال: ” لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعةوالمنافقين ” (6).
وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن الله
(1) المجموع 4: 515، وكفاية الأخيار 1: 92، ومغني المحتاج 1: 288، وفتح العزيز 4: 584، وشرح فتح القدير 2: 29.
(2) الهداية 1: 83، والمبسوط 2: 26 – 27، واللباب 1: 112، وشرح فتح القدير 1: 414، والمجموع 4: 515، وفتح العزيز 4: 585.
(3) الأم 1: 205، ومغني المحتاج 1: 290، وفتح العزيز 4: 622، والاستذكار 2: 318 وبداية المجتهد 1: 158.
(4) بداية المجتهد 1: 158، والاستذكار 2: 317، وفتح العزيز 4: 622.
(5) المبسوط 2: 36، واللباب 1: 113، والاستذكار 2: 318، وبداية المجتهد 1: 158.
(6) التهذيب 3: 6 الحديث الخامس عشر، والاستبصار 1: 413 حديث 1581.