الخلاف-ج1-ص586
قلناه (1).
دليلنا: كل ما دل على وجوب القصر في السفر إذا كان مباحا أو طاعة يتناول هذا الموضع لأنه على عمومه مثل قوله تعالى: ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ” (2) وهذا ضارب ولم يفصل، وكذلك عموم الأخبار (3).
مسألة 347: إذا صلى المسافر بنية القصر، فسهى، فصلى أربعا، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه.
وقال الشافعي: هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا إن ذكر قبل التسليم سجد للسهو، وإن لم يذكر إلا بعد السلام، فإن تطاول فعلى قولين، وإن لم يتطاول سجد للسهو (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم؟ قال: ” إن كان في الوقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا ” (5).
وأيضا الذمة مشغولة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، وليس هاهنا يقين إذا سجد سجدتي السهو ولم يعد.
مسألة 348: المسافر تسقط عنه نوافل النهار، ولا تسقط عنه نوافل الليل.
(1) المصدر السابق.
(2) النساء: 101.
(3) منها ما رواه في من لا يحضره الفقيه 1: 278 (الباب 59) ونحوه في الكافي 3: 431، والتهذيب 3: 207 (الباب 23).
(4) انظر ما ذكره النووي في المجموع 4: 354 حول هذه المسألة.
(5) التهذيب 3: 225 الحديث 569، والاستبصار 1: 241 الحديث 860، والكافي 3: 435 الحديث 6 باختلاف يسير في اللفظ.