پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص577

وحرم الحسين بن علي عليه السلام ” (1).

وروى زياد القندي (2) قال: قال أبو الحسن عليه السلام: ” يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة بالحرمين،وبالكوفة، وعند قبر الحسين عليه السلام ” (3).

مسألة 331: الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام.

وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك (5).

والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير (6).

مسألة 332: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام.

وقال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير (7).

قال: وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال: عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير (8).

(1) التهذيب 5: 430 الحديث 1494، والاستبصار 2: 334 الحديث 1191.

(2) أبو الفضل، زياد بن مروان القندي الأنباري، مولى بن هاشم من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم.

له كتاب ووقف على الإمام الرضا عليه السلام.

تنقيح المقال 1: 457، رجال الشيخ الطوسي 198، ورجال النجاشي: 129.

(3) التهذيب 5: 430 الحديث 1495، والاستبصار 2: 335 الحديث 1192.

(4) المجموع 4: 351.

(5) تقدم في المسألة (329) من هذا الكتاب.

(6) انظر التهذيب 3: 214 و 4: 218.

(7) المجموع 4: 368.

(8) المصدر السابق.