الخلاف-ج1-ص565
مسألة 317: ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي (1).
وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان المأموم أو امرأة (2).
وقال أبو حنيفة: ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال (3).
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، فوجب نفيه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فتوضأ، فوقف يصلي، فقمت فتوضأت، ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه (4) ومعلوم من النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته.
مسألة 318: إذا ابتدى الانسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه، وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان في المسجد مثل قولنا، وإن كان خارجا منه فإن
(1) المجموع 4: 204، ومغني المحتاج 1: 253.
(2) المجموع 4: 203.
(3) المجموع 4: 203.
(4) صحيح البخاري 1: 47 و 85 و 179 و 217، وسنن الترمذي 1: 147 باب 171 حديث 232، وسنن ابن ماجة 1: 312 حديث 973، ومسند أحمد بن حنبل 1: 341 و 343 و 347.
(5) المجموع 4: 208.