پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص564

” لا بأس ” وقال: فإن كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع بشئ كثير (1).

مسألة 315:

وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان،

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا قال المؤذن: ” حي على الصلاة ” إن كان حاضرا، وإن كان غائبا مثل قولنا (3).

دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما اعتبروه ليس عليه دليل.

مسألة 316:

وقت الاحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة،

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ (5) دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ” (6) فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرغ منه.

(1) الكافي 3: 386 الحديث التاسع، ومن لا يحضره الفقيه 1: 253 الحديث 1146 والتهذيب 3: 53 الحديث 185 باختلاف في الألفاظ.

(2) مغني المحتاج 1: 252، والمغني لابن قدامة 1: 538، والشرح الكبير على متن المقنع 1: 538.

(3) المغني لابن قدامة 1: 538، والشرح الكبير على متن المقنع 1: 538، والمجموع 3: 253.

(4) مغني المحتاج 1: 252، والمغني لابن قدامة 1: 538، والشرح الكبير على متن المقنع 1: 538.

(5) المغني لابن قدامة 1: 538، والشرح الكبير على متن المقنع 1: 538، والمجموع 3: 253.

(6) صحيح البخاري 1: 150، وسنن النسائي 2: 23، وسنن ابن ماجة 1: 238 حديث 720، وسنن أبي داود 1: 144 حديث 522 باختلاف في الألفاظ.