الخلاف-ج1-ص559
أصحاب الشافعي (1).
دليلنا: إن كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأخبار الجماعة والفضل فيها عامة في جميع الأحوال (2).
مسألة 307: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم يصح (3)، وقال في الجديد لا يصح (4).
دليلنا: إن كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 308: إذا قلنا إن الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.
وقال الشافعي: يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع، فإن زاد على ذلك لا يجوز (5).
دليلنا: إن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه.
مسألة 309: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته على كل حال (6).
وقال الشافعي: إن خرج لعذر لم تبطل صلاته (7)، وإن خرج لغير عذر
(1) المجموع 4: 302.
(2) الكافي 3: 371 باب فضل الصلاة جماعة، ومن لا يحضره الفقيه 1: 245 باب فضل الجماعة.
(3) المجموع 4: 299.
(4) المصدر السابق.
(5) الأم (مختصر المزني): 23، ومغني المحتاج 1: 249، والمجموع 4: 302، وكفاية الأخيار 1: 85.
(6) شرح فتح القدير 1: 260، والمجموع 4: 247.
(7) المجموع 4: 245، والأم (مختصر المزني) 1: 23، ومغني المحتاج 1: 256.