الخلاف-ج1-ص554
صلاتهم شرعية.
مسألة 296: إذا أم رجل رجلا، قام المأموم على يمين الإمام، وبه قال جميع الفقهاء (1)، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقف على يساره (2).
وقال النخعي: يقف ورائه إلى أن يجئ مأموم فيصلي معه، فإن ركع الإمام قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة (4)، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى، فوقفت على يساره، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه (5).
مسألة 297: إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي (6).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الإمام (7).
(1) الهداية 1: 56، والأم 1: 169، والمجموع 4: 292، وبداية المجتهد 1: 143، والآثار: 14، ونيل الأوطار 3: 219، وفتح الباري 2: 152، وحاشية رد المحتار 1: 566، وسبل السلام 2: 430، وشرح فتح القدير 1: 251.
(2) المجموع 4: 294، وفتح الباري 2: 152.
(3) فتح الباري 2: 152، والمجموع 4: 294، ونيل الأوطار 3: 219، وسبل السلام 2: 430.
(4) ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية، زوجة النبي (ص) تزوجها سنة سبع كان اسمها برة، روت عن النبي وعنها بني أخواتها عبد الله بن عباس، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وعبد الرحمن بن السائب، ويزيد بن الأصم ومولاها عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وغيرهم، توفيت بسرف سنة 63 هجرية.
الإصابة 4: 397، والاستيعاب 4: 391، وتهذيب التهذيب 2: 453.
(5) صحيح البخاري 1: 179، وسنن ابن ماجة 1: 312 حديث 973، وسنن النسائي 2: 87، وسنن أبي داود 1: 166 حديث 610.
باختلاف باللفظ في الكل.
(6) الأم 1: 169، والأم (مختصر المزني): 23، والمجموع 4: 292، وبداية المجتهد 1: 143.
(7) الهداية 1: 56، وشرح فتح القدير 1: 251، والمبسوط 1: 42، واللباب 1: 82.