پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص541

كتاب الجماعة

مسألة 279: الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، وليست واجبة، ولا فرضا، لا من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه (1)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومالك (2).

وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة (3).

وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث: إنها من فروض الأعيان (4).

ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، ولكن ليست بشرط (5)، وقال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته (6).

(1) المجموع 4: 189، ونيل الأوطار 3: 151.

(2) الهداية 1: 55، واللباب 1: 80، ومقدمات ابن رشد 1: 117، ومغني المحتاج 1: 229 ونيل الأوطار 3: 151، وحاشية رد المحتار 1: 552، وفتح العزيز 4: 285، وفي بدائع الصنائع 1: 155 عند أبي حنيفة الجماعة واجبة من غير حرج.

(3) فتح العزيز 4: 285، وسبل السلام 2: 409.

(4) المجموع 4: 189، ونيل الأوطار 3: 151.

(5) المحلى 4: 188، وبداية المجتهد 1: 136، ونيل الأوطار 3: 151.

(6) نيل الأوطار 3: 151.