الخلاف-ج1-ص528
قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر، إن رجلا سأل رسول الله صلى اللهعليه وآله عن صلاة الليل؟ فقال عليه السلام: ” صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ” (1).
وروي عن ابن عمر من غير طريق مالك إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ” (2).
وظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز.
وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة (3).
مسألة 268: نوافل شهر رمضان تصلى منفردا، والجماعة فيها بدعة.
وقال الشافعي: صلاة المنفرد أحب إلي منه (4).
وشنع ابن داود (5) على الشافعي في هذه المسألة فقال: خالف فيها السنة والاجماع.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:
(1) صحيح البخاري 2: 29، وصحيح مسلم 1: 516 حديث 145، وموطأ مالك 1: 123 الحديث 13، والسنن الكبرى 2: 486، ومسند أحمد 2: 5 و 9 و 10 باختلاف يسير.
(2) موطأ مالك 1: 119 الحديث 7، وسنن الترمذي 2: 491 حديث 597، والسنن الكبرى 2: 487، ومسند أحمد 2: 26.
(3) السنن الكبرى للبيهقي 2: 486 من حديث طويل.
(4) المجموع 4: 5.
(5) مشترك بين عدة لا يمكن تمييزهم والظاهر أنه سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو أيوب البغدادي، روى عن الشافعي وسمع إسماعيل بن جعفر وعنه أحمد بن حنبل توفي سنة 219 وقيل 220.
طبقات الشافعية الكبرى 1: 263، وشذرات الذهب 2: 45.