الخلاف-ج1-ص508
الفقهاء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى موسى بن أكيل النميري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد” إنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه، والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون في قبال عدو فلا بأس به “.
قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: ” لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في [ حال الضرورة ] (3) وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ (4).
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ” (5).
مسألة 251: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره، ويكشف فاه لقراءة القرآن، وقد مضى
(1) المصدر السابق 4: 465.
(2) موسى بن أكيل النميري، كوفي، ثقة، له كتاب، من أصحاب الإمام الصادق.
رجال النجاشي: 320، ورجال الطوسي: 323، والفهرست: 162.
(3) في التهذيب والكافي (وقت ضرورة).
(4) الكافي 3: 400 الحديث 13 ذيل الحديث، والتهذيب 2: 227 حديث 894.
(5) الكافي 3: 404 صدر الحديث 35، ومن لا يحضره الفقيه 1: 163 حديث 771، والتهذيب 2: 227 حديث 895.