الخلاف-ج1-ص507
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: ” نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته “.
وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله ” (2).
وروى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: ” لا يصلح له أن يستقبل النار ” (3).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: ” لا، إطرح عليها ثوبا.
ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك.
وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ” (4).
مسألة 250: يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال (5).
والحديد لم يكرهه أحد من
(1) الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن، وهو أرفع من الصفر، مجمع البحرين: 523 مادة (شبه).
(2) الكافي 3: 390 حديث 15، ومن لا يحضره الفقيه 1: 165 حديث 776 باختلاف يسير والاستبصار 1: 396 حديث 1510 قطعة منه، والتهذيب 2: 225 حديث 888 ذيل الحديث.
(3) التهذيب 2: 225 حديث 889، والاستبصار 1: 369 حديث 1511، ومن لا يحضره الفقيه 1: 162 حديث 763 باختلاف يسير، والكافي 3: 391 حديث 16 وفي ذيله ” وروي أيضا أنه لا بأس به لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك “.
(4) التهذيب 2: 326 حديث 891، والاستبصار 1: 394 حديث 1503، والمحاسن: 617 كتاب المرافق الحديث 50.
(5) المجموع 4: 441.