پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص499

السجود عليها، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي.

وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان: أحدهما: إنه لا يجزي لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، وإن علم نجاسته لم يجز، وإن جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين (1).

والقول الآخر: إن الصلاة فيه مكروهة، لأنه مأوى الشيطان (2).

دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة، وما رويناه من الخبار يؤكد ذلك.

ويزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج ” (3).

والذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال: ” إن كان موضعا نظيفا فلا بأس ” (4) مسألة 239: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة (5).

وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا، حكم للرماد

(1) المجموع 3: 159.

(2) المصدر السابق.

(3) الكافي 3: 390 الحديث الثاني عشر، ومن لا يحضره الفقيه 1: 156 حديث 725، والتهذيب 2: 219 حديث 863، والاستبصار 1: 394 حديث 1054.

(4) التهذيب 2: 374 حديث 1554، والاستبصار 1: 395 حديث 1505.

(شرح فتح القدير 1: 138، وبدائع الصنائع 1: 85.