الخلاف-ج1-ص497
أصحابنا (1)، واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: ” لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه.
ويساره، ثم يصلي إن شاء (2).
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: ” لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ” (3).
وإنما قلنا إن ذلك مكروه لما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنالماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: ” لا بأس ” (4).
وقد روت العامة النهي عن ذلك، فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور (5).
وروى علي عليه السلام قال: ” نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل، فإنها أرض ملعونة ” (6).
وروت عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: ” لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم
(1) ذهب إليه سلار في المراسم: 65.
(2) الكافي 3: 390 الحديث 13 ذيل الحديث، والتهذيب 2: 228 حديث 897، والاستبصار 1: 397 حديث 1514.
(3) التهذيب 2: 228 حديث 897، والاستبصار 1: 397 حديث 1514.
(4) التهذيب 2: 374 حديث 1555، والاستبصار 1: 397 حديث 1515.
(5) أجمعت المصادر الروائية روايتها عن أبي مرثد الغنوي.
انظر صحيح مسلم 2: 668 حديث 97 و 98 وسنن الترمذي 3: 367 حديث 1050 و 1051، وسنن النسائي 2: 67، وسنن أبي داود 3: 217 حديث 3229 ومسند أحمد 4: 135.
(6) السنن الكبرى 2: 451، والدر المنثور 1: 96 ذيل الحديث، وفي صحيح البخاري 1: 112 ما لفظه ” وذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل “.