پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص493

وقال الشافعي: متى وصلت شعرها بشعر غيرها، وكذلك الرجل، إلا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فإن خالف بطلت صلاته (1).

دليلنا: على كراهية ذلك إجماع الفرقة.

وروى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق؟ قال: ” لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر ” (2).

وروى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: ” لا تصل الشعر بالشعر ” (3) بعد كلام طويل.

والذي يدل على أن ذلك مكروه، وليس بمحظور، ما رواه سعد الاسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل (4) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: ” لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها ” قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ (5) فقال: ” ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآلهالواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة ” (6).

(1) الأم 1: 54، والمجموع 3: 139، والوجيز 1: 47، وفتح العزيز 4: 30 – 31.

(2) التهذيب 6: 359 حديث 1030.

(3) الكافي 5: 119 الحديث الثاني، والتهذيب 6: 359 حديث 1031.

(4) القرامل: ما تشده المرأة في شعرها من ضفائر الشعر أو الصوف أو الإبريسم للزينة النهاية 4: 51، ومجمع البحرين: 512 مادة (قرمل).

(5) صحيح البخاري 7: 213 – 214 باب الموصولة، ومسند أحمد 2: 21 و 339، وسنن النسائي 8: 145، وسنن أبي داود 4: 77 حديث 4168.

(6) الكافي 5: 119 الحديث الثالث، والتهذيب 6: 360 حديث 1032.