الخلاف-ج1-ص488
كانت الأبوال نجسة ما أمرهم بشربها.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله طاف على راحلته راكبا (1) فلو كان بولها نجسا لما عرض المسجد للنجاسة مع قوله عليه السلام: ” جنبوا مساجدكم الأطفال والمجانين ” (2).
ولأن ذرق الطيور والعصافير في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا لم ينكره منكر ولا رده أحد، فثبت أنها طاهرة.
فإن قيل قوله تعالى ” وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ” (3) فامتن علينا بأن سقانا من بين نجسين فثبت أن الفرث نجس قيل: أراد إنه أخرج اللبن الأبيض من بن دم أحمر وفرث أصفر.
وروى زرارة أنهما قالا: ” لا يغسل الثوب من بول كل شئ يؤكل لحمه ” (4).
وروى عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ” (5) فدل على أن ما يؤكل لحمه بخلافه.
(1) الحديث 72، 4: 281 حديث 1845 و 285 حديث 2042، وسنن أبي داود 4: 130 حديث 3464.
(1) صحيح البخاري 2: 181، وصحيح مسلم 2: 926 الأحاديث 253 – 256، وسنن أبي داود 2: 176 الأحاديث 1877 – 1881، وسنن ابن ماجة 2: 982 الأحاديث 2947 – 2949، وسنن الدارمي 2: 43، ومسند أحمد 1: 214، 237، 264.
(2) سنن ابن ماجة 1: 247 حديث 750.
(3) النحل: 66.
(4) الكافي 3: 57 الحديث الأول، والتهذيب 1: 264 حديث 769.
(5) الكافي 3: 57 الحديث الثالث و 406 الحديث الثاني عشر، والتهذيب 1: 64 حديث 770.