پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص412

فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ” (1).

ورووا عنه عليه السلام أنه قال: ” إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ” (2).

قالوا: وهذا قد وجد ريحا.

والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى فإن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ولا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها لأنه إذا بنى فليس على صحة ذلك دليل لأن فيه خلافا.

مسألة 158: إذا سبقه الحدث، فخرج ليعيد الوضوء، فبال أو أحدث متعمدا لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي على قوله القديم الذي قال بالبناء: إنه يبني، قال: لأن هذا الحدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم (5).

دليلنا: طريقة الاحتياط، وما قدمناه من الأخبار من أنه إذا أحدث أعاد الصلاة عامة، وإنما أخرجنا الرواية الأخرى بدليل (6).

= سلام، أسد الغابة 4: 40، وتهذيب التهذيب 7: 341.

(1) سنن أبي داود 1: 53 حديث 205 باب من يحدث في الصلاة، وقريب منه ما في سنن الترمذي 3: 468 و 469 حديث 1164 و 1166.

(2) انظر صحيح البخاري 1: 45 و 54 و 3: 67، وصحيح مسلم 1: 276 حديث 98 و 99، وسنن الترمذي 1: 109 حديث 75، وسنن أبي داود 1: 45 حديث 176 و 177، وسنن النسائي 1: 98 ومجمع الزوائد 1: 242 و 243، ومسند أحمد 2: 330 و 414، و 3: 12 و 37 و 51 و 53 و 4: 40 و 54 و 96.

وفي الجميع ذيل الحديث من دون صدره.

(3) القائلة بالبناء على مورد القطع.

(4) المبسوط 1: 187، وبدائع الصنائع 1: 220، واللباب 1: 86.

(5) المجموع 4: 74.

(6) في المسألة المتقدمة ” 157 “.