پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص402

الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا.

قال: لا بأس به ” (1).

مسألة 153: من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تبطل صلاته (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل.

مسألة 154: من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق.

وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته، وكان عليه سجدتا السهو، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء، واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب: فذهب سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (4)، إلى أنجنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير

= عظيم المنزلة زاهد ورع، ثقة في الحديث، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وكان خصيصا به.

له كتب مات سنة 224.

رجال النجاشي: 26، ورجال الطوسي: 371، والخلاصة: 37.

(1) التهذيب 2: 326 حديث 1335، والاستبصار 1: 392 حديث 1493.

(2) المجموع 3: 183، والمبسوط 1: 182.

(3) المبسوط 1: 182 – 183.

(4) أبو إسماعيل الكوفي حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم النخعي، وروى عنه ابنه إسماعيل وعاصم الأحول وشعبة والثوري وحماد بن سلمه وأبو حنيفة والأعمش مات سنة 120 هجرية.

شذرات الذهب 1: 157، وتهذيب التهذيب 3: 16، وطبقات الفقهاء: 63.