پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص376

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم (1)، ولا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة 134: الأظهر من مذاهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة مسنون، وليس بركن ولا واجب، ومنهم من قال: هو واجب (2).

وقال الشافعي: لا يخرج من الصلاة إلا بشئ معين وهو التسليم لا غير، وهو ركن منها (3)، وبه قال الثوري (4).

وقال أبو حنيفة: الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه وهو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول.

ولكن السنة أن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به كان يخرج منها، وإن طرقه في هذا المكان ما ينافيها لا من فعله مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته لأنه أمر ينافيها لا من جهته.

قال: والذي يخرج به منها ليس منها (5).

دليلنا على المذهب الأول: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول: وأنت مستقبل القبلة، السلام عليكم (6).

ومن نصر الأخير إستدل بما رواه أمير المؤمنين عليه السلام ” إن النبي

(1) السنن الكبرى 2: 245، وفيه ” إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم “.

(2) ممن ذهب إلى وجوب التسليم السيد المرتضى في الناصريات في المسألة 82.

(3) المجموع 3: 481، ومغني المحتاج 1: 177، والمحلى 3: 277، والمغني لابن قدامة 1: 551، وبدائع الصنائع 1: 194.

(4) المحلى 3: 277.

(5) بدائع الصنائع 1: 194، والمجموع 3: 481، والمغني 1: 551.

(6) التهذيب 2: 93 حديث 349 صدر الحديث، والاستبصار 1: 347 حديث 1307 كذلك.