الخلاف-ج1-ص372
بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، أو لا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته (1).
مسألة 131: أدنى التشهد الشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
وقال الشافعي: أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سورة بن كليب (3) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال: الشهادتان (4).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قال: قلت فكيف مرتين، قال: ” إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم
(1) التهذيب 2: 162 حديث 635، والاستبصار 1: 313 حديث 1163، ومن لا يحضره الفقيه 1: 227 حديث 1003 وفيه صدر الحديث.
(2) المجموع 3: 459، ومغني المحتاج 1: 174.
(3) سورة – بفتح السين وسكون الواو وفتح الراء – بن كليب بن معاوية الأسدي الكوفي، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ووثق برواية جميل ابن دراج عنه حيث أنه من أصحاب الإجماع.
رجال الطوسي: 125 و 216، والخلاصة: 85.
وتنقيح المقال 2: 71.
(4) الكافي 3: 337 حديث 3، والتهذيب 2: 101 حديث 375، والاستبصار 1: 341 حديث 1285.