پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص369

ورسوله) (1).

وقال الشافعي: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا طريقة الاحتياط، وأيضا ما رويناه فيه زيادة والأخذ بالزيادة أولى، وأيضا فهو زيادة في الثناء على الله تعالى، وذكر صفاته فينبغي أن يكون أفضل.

مسألة 128: الصلاة على النبي فرض في التشهدين، وركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي في التشهد الأخير (3)، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري الأنصاري واسمه عقبة بن عمر، وابن عمر وجابر وأحمد وإسحاق (4).

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: أنه غير واجب (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، وأيضا قوله تعالى

(1) صحيح مسلم 1: 301، وسنن الترمذي 2: 81، وسنن النسائي 2: 240، والهداية 1: 51، والمبسوط 1: 27، والمجموع 3: 456، والمحلى 3: 270.

(2) سنن ابن ماجه 1: 291 حديث 900، وسنن الترمذي 2: 83، وصحيح مسلم 1: 302، والأم 1: 117، والمجموع 3: 455، ومغني المحتاج 1: 174، والمحلى 3: 270، والمبسوط 1: 27.

(3) الأم 1: 117، والمجموع 3: 463، والمغني لابن قدامة 1: 542، والمبسوط 1: 29، والهداية 1: 52، ومغني المحتاج 1: 173، والفتح الرباني 4: 28.

(4) المغني لابن قدامة 1: 541، والفتح الرباني 4: 28، والمجموع 3: 467.

(5) الهداية 1: 52، والمبسوط 1: 29، والمجموع 3: 467، والمغني لابن قدامه 1: 541، والفتح الرباني 4: 28.