پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص359

أعرف التسبيح في السجود (1).

دليلنا: ما قدمناه (2) في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما.

مسألة 115:

كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس (3)، وقال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 116: الطمأنينة في السجود ركن، وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: ليس بركن (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (8) يتضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يطمأن فيه خلاف، وقول النبي للذي علمه الصلاة ” ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا ” (9)

(1) المغني لابن قدامه 1: 501.

(2) انظر المسألة 99 و 100.

(3) الأم 1: 14، والمجموع 3: 432، وبداية المجتهد 1: 124، والمبسوط 1: 22.

(4) المجموع 3: 432.

(5) راجع على سبيل المثال التهذيب 2: 76 حديث 282، والاستبصار 1: 322 حديث 1204 وغيرها.

(6) المجموع 3: 432، والهداية 1: 49.

(7) الهداية 1: 49، والمجموع 3: 432.

(8) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301 و: 83 حديث 308.

(9) صحيح البخاري 1: 190 باب 113 (استواء الظهر في الركوع)، وصحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، وسنن أبي داود 1: 226 حديث 856، وسنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، وسنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الأولى من كتاب الافتتاح، و 3: 59 باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة من كتاب السهو، و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، وسنن =