پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص338

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا أقتصر لي الحمد أن صلاته ماضية، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها.

وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

ودليلنا: عليه: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة، وقد بينا الأخبار في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما، وبينا الوجه فيها (1).

مسألة 89: يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر، وبه قال الشافعي في الأم (2).

وحكى الطبري (3) عن أبي الحسن الماسرجسي (4) إنه قال: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى في كل صلاة أطول من قرائته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر (5).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ذلك يستحب في الفجر دون غيرها (6).

وقال محمد وسفيان الثوري: يستحب أن يطيل الركعة الأولى على

(1) التهذيب 2: 98 – 99 الأحاديث 367 – 372، والاستبصار 1: 321 باب 180 باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين.

(2) المجموع 3: 387.

(3) هو أبو الطيب الطبري (طاهر بن عبد الله القاضي)، تقدمت ترجمته في المسألة 219.

(4) أبو الحسن، محمد بن علي بن سهل الماسرجسي، تفقه على أبي إسحاق المروزي، وسمع الحديث من المؤمل بن الحسن بن عيسى، وأصحاب المزني، وأصحاب يونس بن عبد الأعلى، وسمع منه الحاكم والقاضي أبو الطيب الطبري وغيرهم توفي 384، طبقات الشافعية: 32، وطبقات الفقهاء: 96، ومرآة الجنان 2: 421، واللباب 3: 147.

(5) المجموع 3: 387، وعمدة القاري 6: 9.

(6) عمدة القاري 6: 9، والمجموع 3: 387.