الخلاف-ج1-ص333
وقال أبو حامد الأسفرايني: (1) إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز (2) لهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك، استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأما قوله عقيب الحمد، فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (3)، وأبو بكر بن المنذر وداود (4).
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه (5) وعن مالك روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة (6)، والثانية: لا يقول آمين أصلا (7)، وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه (8)، وقال في القديم: يجهر به (9).
(1) أبو حامد، أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرائيني – بكسر الهمزة نسبة إلى إسفراين بلدة بخراسان – درس على ابن المرزبان والداركي، له التعليقة الكبرى على مختصر المزني على مذهب الشافعية، والبستان.
روى عن أبي أحمد بن عدي والدار قطني وأبي بكر الاسماعيلي، مات سنة 406.
طبقات الفقهاء: 103، وشذرات الذهب 3: 178، ومرآة الجنان 3: 15.
(2) في بعض النسخ ” لم يجب “.
(3) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري، روى عن علي بن حجر وابن راهويه ومحمود بن غيدان، وروى عنه البخاري ومسلم ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبو علي النيسابوري، تفقه على المزني مات سنة 311.
شذرات الذهب 2: 262، ومرآة الجنان 2: 264، معجم المؤلفين 9: 39.
(4) المغني لابن قدامه 1: 489، والمجموع 3: 370، ومغني المحتاج 1: 161، وسنن الترمذي 2: 28، والمحلى 3: 264.
(5) المجموع 3: 373، والمغني لابن قدامه 1: 490.
(6) المجموع 3: 373، والمحلى 3: 264، والمغني لابن قدامه 1: 490.
(7) المجموع 3: 373، والمغني لابن قدامه 1: 489.
(8 و 9) المجموع 3: 368.